مرسوم رقم 81-147
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-147 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الخزينة - 959
المادة 7
تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين المسجلين في قائمة القبول والموظفين تطبيقا للمادة 4 - (ج (ج) أعلاه، مفتشين للخزينة متمرنين، وعليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار، ويمكن تأجيل تاريخ تنصيبهم بصفتهم مفتشين في الخزينة 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الى تاريخ لاحق بقرار من السلطة السابقة الذكر .
الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه