مرسوم رقم 81-147
· ج.ر عدد 28 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-147 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الخزينة - 959
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة اذا قدموا أعذارا مقبولة، واذا لم يقدموا أعذارا | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مقبولة ولم يحترموا الاجل المحدد لهم، فقدوا حقهم في النجاح .
ولا يمكن تعيين أى شخص مفتشا في الخزينة اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة طبقا للتنظيم المعمول به وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام أو الانقطاع عن أداء المهام أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه مفتشاً متمرنا، يتعرض المهنى | للعقوبات الواردة في التنظيم المعمول به .