المادة الأولى
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
«المادة 7 : مراعاة للاحكام الواردة في صالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يوظف أعوان الدولة المحاسبون حسب الآتي :
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 1 (1) من بين المترشحين المتخرجين من المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة وفقا للشروط التي يحددها القرار الوزارى المشترك بين وزير المالية - والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ويمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون الذين يبلغون حد السن المنصوص عليها في المادتين 17 و 25 خلال الفترة الواقعة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من أقرب سنة تنظم فيها المسابقة دون أن يتعدى هذا التأخير في السن عامين .
لا يجوز لاى شخص أن يشارك أكثر من ثلاث مرات في المسابقة .