المادة 3
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68 . 240- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
«المادة 7 : يمكن، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، ترسيم المفتشين الماليين المتمرنين، بعد فترة تمرين مدتها سنة، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم، بعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمى بقرار من وزير المالية .
ويمكن أن يسرح المفتشون الماليون الذين لم يسجلوا في قائمة القبول، أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أو يقبلو في فترة تمرين أخرى أقصاها سنة بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
ولا يمنحون الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة .