المادة 3
مراعاة للاحكام المنصوص عليها الصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه المدنية لجبهة التحرير الوطنى، يوظف مفتشو المالية حسب الآتى :
أ (أ) من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري، فرع «المفتشين الماليين» .
ب عن طريق مسابقة تحتوى على اختبارات يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها ..
غير أنه يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يبلغون السن المنصوص عليها في هذه المادة، خلال الفترة الواقعة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من أقرب سنة تنظم فيها المسابقة التالية، دون أن يتعدى هذا التأخير في السن عامين .
لا يجوز لاى شخص أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات .