المادة 2
تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
«المادة 6 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول والمتخرجون من مراكز التكوين الاداري، مفتشين ماليين متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ المحدد في هذا القرار . ويمكن تأخير تنصيبهم كمفتشين ماليين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من السلطة السالفة الذكر اذا قدموا اعذارا مقبولة . واذا لم يقدموا الاعذار المقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم فقدو حق النجاح .
لا يمكن أن يتعين أى شخص مفتشا ماليا متمرنا اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة، طبقا للتنظيم المعمول به ..
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام أو الانقطاع عن أداء مهامه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تنصيبه بصفته مفتشاً ماليا متمرنا، يتعرض للعقوبات الواردة في التنظيم المعمول به».