مرسوم رقم 81-144
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 936
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية وستون ألف دينار (367.000-11 دج مقيد في المادة 3 ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 والرياضة، - «اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفي الدولة» .
الذي ينشر الجزائرية - 937 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية