المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية : الاجور الرئيسية 1.500.000 -31 II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الاجور الرئيسية 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 3.500.000