مرسوم رقم 81-143
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 قاض 930 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد وزارة الداخلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 3.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 «اعتماد تقديري لتحسين حالة موظفي الدولة .