المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق -- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 4 يوليو سنة 1981 .
و 152 منه الشاذلي بن جديد الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - أجور العمل 31-31 الامن الوطني الاجور الرئيسية 70554000 مجموع القسم الاول 000 554 79 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 1.692.000 مجموع القسم الثالث 1.692.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 81-246.000