مرسوم رقم 81-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-142 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية 934
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا ومائتان وستة وأربعون ألف دينار (81246000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية، فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.