مرسوم رقم 81-141
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 141 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة الداخلية . 10 932
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
يصنف سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة الداخلية، في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .