الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين مساعدو المصالح الاقتصادية الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة الكفاءة للوظيفة المقصودة، وتعد هذه القائمة، حسب الاحكام الواردة في المادة 29 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا ، مدير مؤسسة ،
- نائب مدير مقتصد مرسم ،
- مساعد للمصالح الاقتصادية ، مرسم .
وترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يرسموا أمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك أن تمنح المعنى تمديد التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلك أعوان الادارة أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في - 2 يونيو سنة 1966 .