مرسوم رقم 81-141
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 141 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة الداخلية . 10 932
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى مساعدو المصالح الاقتصادية مساعدة نواب المقتصدين تحت سلطة مدير المؤسسة وكاتبها العام .
ويشاركون في مهام التسيير المادى والمالى وانجاز الاشغال الادارية والمحاسبة، كما يقومون بتأطير الموظفين الاداريين المكلفين بالتنفيذ وموظفى الخدمة .
ويمكنهم أن يخلفوا المقتصد المساعد في حالة حصول مانع له أو غيابه .