الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين نواب المقتصدين بوزارة الداخلية الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا أدرجت اسماؤهم في قائمة الكفاءة للوظيفة المقصودة، وتعد هذه القائمة حسب الاحكام الواردة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
- المدير العام للادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا، رئيس المؤسسة،
- الكاتب العام باحدى المؤسسات
- نائب مقتصد مرسم .
و ترسم السلطة التى لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يرسموا أمكن هذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أن تمنح المعنى تمديد التمرين سنة أخرى أو تعينه في سلك أدنى منه مباشرة أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 00 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .