الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين نواب المقتصدين التابعون لوزارة الداخلية حسب الآتي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الأول في مراكز التكوين الاداري 2 في حدود 10 % من الوظائف الشاغرة، عن طريق الامتحان المهني المخصص لمساعدى المصالح الاقتصادية، الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة، وتقل أعمارهم عن 40 سنة. 3 في حدود 10 % من الوظائف الشاغرة بالاختيار من بين مساعدى المصالح الاقتصادية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 الذين يثبتون 15 سنة بهذه الصفة، وتقل أعمارهم عن 50 سنة .