مرسوم رقم 81-140
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 140 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك نواب المقتصدين بوزارة الداخلية 930
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يساعد نواب المقتصدين الكاتب العام، تحت سلطة مدير المؤسسة ويكلمون بتسيير النظام الداخلي ولاسيما :
- تأمين غذاء التلاميذ وايواؤهم،
- السهر على الوقاية الصحية والمشاركة في المحافظة على الانضباط، لاسيما في محلات الايواء .
يمكن أن يدعى نواب المقتصدين في أي وقت نها را او ليلا للقيام بالمهام المذكورة أعلاه، ويتعين عليهم حينئذ، بحكم ضرورة المصلحة المطلقة، السكن في المؤسسة .