مرسوم رقم 81-140
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 140 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك نواب المقتصدين بوزارة الداخلية 930
الفصل الخامس — أحكام انتقاليه
المادة 12
يجوز أن يدمج نواب المقتصدين المنتدبون لمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية العاملون عند نشر هذا المرسوم، في السلك المنشأ بموجبه .