مرسوم رقم 81-140
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 140 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك نواب المقتصدين بوزارة الداخلية 930
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة الدنيا لنواب المقتصدين بوازرة الداخلية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد المناصب المالية التابعة للسلك .
المادة II : يتمتع نواب المقتصدين في وزارة الداخلية بالعطل النظامية .