المادة 8
يتعين على العامل الذي لا يحضر خلفه عند انتهاء نوبته أن يبقى في منصب عمله حتى يتم استخلافه، حسب الحدود المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل فيما يخص مجال العمل اليومي .
ويتقاضى في هذه الحالة الزيادات عن الساعات الاضافية التي أداها.
المادة و : يحسب التعويض عن العمل التناوبي، بصفة انتقالية وخلافا للمادة 5 من المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، على أساس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى الناتج من المرسوم المذكور.
ويكون أساس الحساب، انتقاليا، هو أساس مرتب التثبيت بالنسبة للفئات الاخرى من العمال الذين لا يشملهم المرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة .