مرسوم رقم 81-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 14 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي . 101
المادة 6
للعمال الموزعين على أفواج الذين تتخلل نشاطهم فترات تسمى فترات فراغ»، الحق في تعويض عمل تناوبي، تكون نسبته :
- خمسة عشر في المائة (15%) من المرتب الاساسي عن النظام المستمر ،
- عشرة في المائة (10) من المرتب الاساسى | عن النظام شبه المستمر ،
- خمسة في المائة (5) من المرتب الاساسى عن النظام المتقطع .
الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه