مرسوم رقم 81-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 14 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي . 101
المادة 5
يتقاضى العمال الموزعون على فوجين الذين يعملون في نظام متقطع، أي النظام الذي يتم فيه العمل على نوبة صباحية ونوبة بعد الظهر، مع التوقف في نهاية الاسبوع تعويضا عن العمل التناوبي يساوى عشرة في المائة من مرتبهم الاساسي .