مرسوم رقم 81-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 14 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي . 101
المادة 4
يتقاضى العمال الموزعون على ثلاثة أفواج الذين يعملون في نظام شبه مستمر، أي النظام الذي يتم فيه انتاج السلع أو الخدمات طوال 24 ساعة كاملة مع التوقف في نهاية الاسبوع، تعويضا عن العمل التناوبى الشهرى يساوى خمسة عشر في المائة من مرتبهم الاساسي .