مرسوم رقم 81-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 14 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي . 101
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103