الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 9
يجتمع مجلس الوزراء مرة كل سنة في دورة عادية وبالتناوب في كل بلد من البلدان الاعضاء، ويتم انعقاده بدعوة من وزير خارجية البلد المضيف تحت رئاسة هذا الاخير.
يجتمع المجلس في دورة استثنائية بطلب من بلد عضو بشرط موافقة جميع البلدان الاعضاء .
وتتم دعوة انعقاده من طرف الرئيس الحالي للمجلس .
تنعقد الدورة السنوية التي تقوم بالتحضير المباشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في نفس المكان الذي ينعقد فيه هذا المؤتمر ..