الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 94
للمجلس الشعبي البلدي أن يكون من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة القضايا التي تهم البلدية .
تكون اللجان بقرار من المجلس الشعبي البلدى الدراسة المسائل التالية :
- الادارة والمالية ،
- التخطيط والاقتصاد ،
- التجهيز والاشغال العمومية ،
- الشؤون الاجتماعية والثقافية ،
- الفلاحة والتنمية الريفية ،
- المراقبة ..
لا يجوز للمنتخب أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين .
«المادة 94 مكرر : تنشىء الدولة هيئات تقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
«المادة 98 : يمكن أن يدعى للمشاركة في أشغال اللجان بصفة استثنائية :
الموظفون وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية الذين يمارسون نشاطهم في دائرة اختصاص البلدية والذين يمكن استشارتهم نظرا لاختصاصهم ،
2) (2) سكان البلدية، الذين يحتمل أن يقدموا معلومات مفيدة نظرا لمهنتهم ونشاطهم أو لاية وضعية أخرى ،
(3) كل شخص يستطيع تقديم ايضاحات تتعلق بأشغال اللجان نظرا لتخصصه».