مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 93
مكر 1 : تكون جلسات المجلس الشعبي البلدى علانية، ويمكن للمجلس الشعبي البلدي، أن يقرر اجراء مداولاته في جلسة مغلقة بناء على طلب أغلبية الاعضاء أو رئيس المجلس.
ويجب أن تتضمن محاضر الجلسات عدد المواطنين الذين حضروا مداولات المجلس الشعبي | البلدي .