مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 93 مكرر
2 : يتعين على رئيس المجلس التنفيذي وأعضائه أن يعلموا مواطني البلدية بأشغال المجلس الشعبي البلدى بانتظام.
ويتم هذا الاعلام :
عن طريق اعلانات ملصقة بخصوص أي قرار يتخذه المجلس الشعبي البلدى ، بتنظيم اجتماعات سنوية في كل قرية أو حي، ويحرر محضر اثر كل اجتماع من تلك الاجتماعات .