الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 92
كل منتخب في مجلس شعبي بلدي يرتكب خطأ جسيما، سواء أكان اخلالا بمهمته أم مخالفة جزائية تحول دون مواصلة مهامه، يمكن توقيفه بقرار معلل من الوالى مدة لا تتجاوز شهراء ويمكن أن يمدد مفعول هذا الاجراء الى ثلاثة أشهر بقرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح يقدمه الوالي مرفقا برأى مكتب مجلس التنسيق الولائي .
غير أنه اذا تعرض الى متابعة جزائية يستمر توقيفه حتى تصدر الجهة القضائية المختصة قرارها النهائي في شأنه .
«المادة 92 مكرر : في حالة اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدى، يجتمع المجلس وجوبا لابداء رأيه في جلسة مغلقة يستمع أثناءها الى العضو المعنى .
يرفع الوالى رأى المجلس مرفقا بملاحظاته الى وزير الداخلية بعد استشارة مكتب التنسيق الولائي .
يتم الاقصاء بموجب مرسوم» .