الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 7
في حالة دمج أو تجزئة البلديات المنجر عنهما تحويل السكان اداريا، تحل المجالس الشعبية البلدية بحكم القانون .
- تنظم انتخابات جديدة في أجل أقصاه شهران مع مراعاة أحكام المادة 115 أدناه، 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه يسير شؤون البلدية مجلس مؤقت يعين الوالي أعضاءه بعد استشارة مكتب التنسيق الولائي يستمر المجلس المؤقت في أداء مهمته الى غاية تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد يتكون المجلس المؤقت من خمسة أعضاء - بالنسبة للبلديات التي يقل سكانها عن 200000 نسمة ومن أحد عشر عضوا في البلديات التي يزيد سكانها على 20000 نسمة ..
«المادة 8 : يبت وزير الداخلية في المنازعات المتعلقة بتعيين حدود البلديات .
المادة II : يعين أو يحول مقر البلدية الرئيسي بقرار من وزير الداخلية، يصدره بناء على تقرير يقدمه الوالي، مرفقا برأى المجلس الشعبي البلدي المعنى» ..