DZ Law v0.9.1
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذه المادة غير موجودة.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 81-139
مرسوم رقم 81-139 · ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 139 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 قانون رقم قوانين وأوامر - 81 09 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 - الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الموافق 4 يوليو سنة 1981 يعدل ويتمم الامن الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رقم 24 67 24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 - رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو - 913 البلدي . - 917

الباب الثاني — مجلس الوزراء

المادة 6

يتكون مجلس الوزراء من وزارة الشؤون الخارجية أو من وزراء آخرين يعينون من طرف حكوماتهم .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 5
المادة التالية المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية