مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الأول — مؤتمر رؤساء الدول والحكومات
المادة 5
يمكن توسع مؤتمر الدول والحكومات الى دول أخرى بالمنطقة التي تلتزم بالمبادىء والاهداف التي سادت بجميع اللقاءات التي عقدت في هذا الاطار الجهوي .
يتقرر قبول عضوية دولة جديدة بمقتضى ترتيبات المادة 3 أعلاه .