مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 3
تخضع للقانون تعديلات الحدود الاقليمية للبلديات الرامية الى فصل جزء من تراب بلدية ما، وضمه الى بلدية أخرى».
«المادة 5 : عندما تضم بلدية ما أو جزء من تراب بلدية الى بلدية أخرى، تحول جميع حقوقها والتزاماتها الى البلدية التي ضمت اليها .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في كل مرة بقرار من وزير الداخلية .