الباب الأول — مؤتمر رؤساء الدول والحكومات
المادة 2
يجتمع مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في دورة عادية مرة كل سنتين .. 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه ينعقد بالتناوب في كل بلد من البلدان الاعضاء تحت رئاسة رئيس دولة أو حكومة البلد المضيف.
يتم انعقاده بدعوة من الرئيس الحالى للمؤتمر بعد موافقة جميع رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء.
ويمكن استدعاؤه فى دورة استثنائية من طرف الرئيس الحالي بمبادرة من كل دولة عضو وذلك حسب الشطرة السابقة .