مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 139 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 قانون رقم قوانين وأوامر - 81 09 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 - الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الموافق 4 يوليو سنة 1981 يعدل ويتمم الامن الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رقم 24 67 24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 - رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو - 913 البلدي . - 917
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 2
تستبدل بعبارة «نقابة البلديات الواردة في الامر رقم 67 - - 24 المؤرخ في 16 يناير سنة 1967 المشار اليه أعلاه، عبارة «مؤسسة بلدية مشتركة» .