المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة ..1901 الشاذلي بن جديد اتفاقية تتعلق بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية - | نحن رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية تماشيا مع روح اللقاءات السابقة والقرارات المحددة في البيانات المرفقة بتاريخ 20 أبريل سنة 1973 في المنيعة و 8 أبريل سنة 1976 في ورقلة و 24 نوفمبر سنة 1970 في طرابلس و 21 مارس سنة 1977 في نيامي المتعلقة باقامة الهياكل الملائمة لتقوية وتوسيع التعاون بين دولنا في اطار المجموعة الجهوية التي تشكلها دولنا ووفاء المبادىء وأهداف ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وتنسيق وانسجام سياستها العامة، قد وقعنا على هذه الاتفاقية :