الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 267
يهدف الصندوق البلدى للضمان والتضامن الى مايلي :
تشجيع العمل التضامني بين البلديات، ضمان تحصيل البلديات كامل جبايتها - التقديرية في مجال الضريبة المباشرة المحلية، مباشرة المهام المنوطة بالبلديات وانجازها - لحسابها، ولاسيما : 1 المساهمة في تحقيق تخصيص أدق للموارد - الجبائية عن طريق المنح والاعانات قصد ضمان توازن الميزانيات المحلية . 2 المساهمة في تطوير البلديات فى اطار - مخططاتها الخاصة بالتجهيز والاستثمار .
3 - مباشرة أى عمل دقيق وخاص بتكوين أعوان الادارة المحلية والمؤسسات والمصالح العمومية المحلية .