الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 247
يقترح الرئيس ميزانية البلدية، ويصوت عليها المجلس الشعبي البلدي، وتضبط وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
و يجب أن يصوت على الميزانية الاولية قبل 31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها .
كما يجب أن يصوت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها .
«المادة 263 : يجوز للبلديات أن تفرض على ملاك العقارات المجاورة للطرق العمومية رسوما تخصص لبناء الارصفة او اصلاحها.
غير أنه لا يمكن أن يتجاوز ما يتحمله الملاك نصف مجموع النفقات ..
الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 يضع رئيس المجلس الشعبي البلدى جدول توزيع الرسم المذكور بعد ضبطه فى مداولة المجلس الشعبي البلدى والمصادقة عليه قانونا •