الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 238
يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدى نظام الطرق الواقعة في تراب البلدية مع مراعاة الاحكام الخاصة، يطرق المرور الرئيسية.
«المادة 242 : اذا لم تسمح لرئيس المجلس الشعبي البلدى الوسائل المتوفرة لديه بمكافحة الكوارث والجوائح بفعالية، يتعين عليه أن يخطر الوالي ويستنجد بأعوان الحماية المدنية الموجودين في مركز النجدة الذي تنتمي اليه البلدية .
وعليه أن يتخذ الاجراءات العاجلة، لضمان مساعدة القادرين من سكان البلدية بعتادهم عن طريق التعبئة .