DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 81-139
مرسوم رقم 81-139 · ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 139 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 قانون رقم قوانين وأوامر - 81 09 81 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 - الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الموافق 4 يوليو سنة 1981 يعدل ويتمم الامن الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رقم 24 67 24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 - رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو - 913 البلدي . - 917

الباب الثاني — مجلس الوزراء

المادة 232

يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عضو هيئة التنفيذ البلدي الذي ينوب عنه ، التصديق على جميع الامضاءات التي يضعها بحضوره أى مواطن اعتمادا على تقديم وثيقة هويته .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 231
المادة التالية المادة 235

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية