الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 231
يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يفوض تحت مسؤوليته أي عضو من المجلس التنفيذى البلدي أو أي موظف دائم مؤهل قانرنا، استلام تصريحات الولادة والوفاة لنقلها وتسجيل جميع الوثائق والاحكام القضائية فى سجلات الحالة المدنية وتحرير الوثائق المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه.
ويوجه قرار التفريض الى الوالي والنائب العام لدى المجلس القضائى الذي تقع البلدية المعنية في دائرة اختصاصه .
ويجوز للمندوبين والموظفين المفوضين تسليم النسخ والخلاصات وبيانات الحالة المدنية كيفما كان نوعها .