الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 227
ينصب رئيس المجلس الشعبي البلدى جميع المصالح ويسهر على حسن سيرها ويتولى بالخصوص :
- تسيير موظفى البلدية، حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالطرق البلدية وخدماتها العامة،
- السهر على صيانة المحفوظات 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه
- ادارة المكتبات والمتاحف البلدية يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذه
- السهر على تنفيذ قرارات المجلس الشعبى | السلطة وحده، كما هو الشأن في التجمعات العمرانية البلدى المتعلقة بمجموع أنشطة القطاع الاشتراكى الواقعة داخل البلدية .
عبر تراب البلدية .