مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 219
يمكن البلديات أن تنشىء مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى لتسيير مصالحها العمومية .
تحدد القواعد الخاصة بالنظام الاداري والمالي لهذه المؤسسات طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
ويصادق الوالى على انشاء هذه المؤسسات .