مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 203 مكرر
لا يجوز لاى كان عبر تراب البلدية أن يأخذ أى حق أو رسم بدون موافقة المجلس الشعبي البلدى، الذى سبق له أن تداول في شأنها الا فى الحالات التي نص عليها القانون» .