مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 188
للمؤسسات العمومية البلدية أن تقبل أو ترفض الهبات والوصايا التي تمنح اياها دون أعباء أو شروط أو تخصيص عقاري .
واذا كانت الهبات مثقلة بالاعباء أو الشروط أو التخصيص العقارى فان المجلس الشعبي البلدي الثلاثاء 5 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 هو الذي يأذن بقبولها أو رفضها عن طريق المداولة .