مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 184
تباع العقارات أو الحقوق العقارية التي تملكها البلديات والمؤسسات العمومية البلدية في الحالات التي نص عليها القانون عن طريق المزايدات المعلنة والمناقصة طبقا للشروط المحددة في هذا القانون» .