الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 172
توزع التعويضات العامة وتعويضات الاضرار والمصاريف التي تتحمل | البلدية مسؤوليتها اعتمادا على جدول جبائي خاص بين جميع الاشخاص الخاضعين للضرائب المباشرة باستثناء المتضررين من الاضطرابات الذين حصلوا على تلك التعويضات حسب نسبة تكليفهم الجبائي السنوى أو العائد الى السنة التي تم استيفاء ضريبتها بأى شكل كان ..
وتسهم الدولة في دفع نصف الاضرار والخسائر الملحقة، عملا بمبدأ مواجهة الخطن الاجتماعي ..