مرسوم رقم 81-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للدول الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو . - -
الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 162
يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن ينشىء عبر تراب البلدية أية منشأة أو مركز أو هيئة من شأنها أن تسهم في تطور سكانها وتفتحهم فكريا، ولاسيما الشبيبة».
«المادة 162 مكرر : يكلف المجلس الشعبي البلدي، باعداد المخطط البلدي لتطوير الرياضة وتحقيقه ومراقبته .
ويؤهل لاحداث أية منشأة أو ساحة ألعاب أو تجهيز رياضي عبر تراب البلدية ولحسابها كما يضطلع بتعبئتها وتسييرها .