الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 159
يعد المجلس الشعبي البلدي المخطط البلدى للتطوير الثقافي والتنشيط ويسهر على تحقيقه تنفيذا للسياسة الوطنية في المجال الثقافي ..
ويكلف في هذا الاطار، على الخصوص بما يلي :
- المساهمة في ايجاد الظروف التي تسهل النشر الواسع للاعلام المتعلق بالتراث، تنظيم التظاهرات الثقافية المحلية،
- الحث عن إنشاء جمعيات ثقافية في البلدية وتنشيطها والسهر على تنسيق أعمالها، المساهمة في تحقيق التجهيزات الثقافية - والمسهر على سيرها، تنظيم التعليم الفنى وتشجيعه،
- استغلال القاعات المسرحية والسينمائية واتخاذ الترتيبات الكفيلة بتحسين تهيئتها،
- السهر على صيانة المتاحف والآثار والمواقع الطبيعية والتاريخية الموجودة في البلدية وخاصة ما يتعلق منها بحرب التحرير الوطني والمحافظة عليها واستثمارها بالاتصال مع السلطات المختصة، وتطبيق التنظيم المتعلق بحماية التراث الثقافي» .
«المادة 159 مكرر I : يشارك المجلس الشعبي البلدي، في المخطط الوطني للتنمية الطبية الاجتماعية ويحقق بمساعدة الدولة ماليا وحسب المعايير التقنية الوطنية، المشاريع المخططة التي تتعلق بمراكز الصحة والعيادات المتعددة الخدمات .
«المادة 159 مكرر 2 : يشارك المجلس الشعبي البلدى في رعاية صحة الجماعة وتحسينها وتنميتها، ويسهر لهذا الغرض بمساعدة المصالح الاخرى المعنية لاسيما المتعلقة منها بالصحة العمومية على :
I - ضمان الصحة العمومية، وطهارة المحيط ولاسيما في المجالات التالية :
توزيع المياه،
- صرف المياه الوسخة والفضلات ومعالجتها .
- مكافحة ناقلات الامراض المعدية
- نظافة الاغذية والمساكن والمؤسسات
2 - المساعدة في الاعمال الصحية الرامية الى حماية المواطنين والجماعات المحلية لاسيما الام وطفلها .. -3 المساهمة في الحماية الطبية الاجتماعية لغير المتكيفين والمعوقين .