الباب الثاني — مجلس الوزراء
المادة 157
يشجع المجلس الشعبي البلدى تشييد البنايات السكنية على قواعد منطقية بمساعدة الدولة ماليا وتقنيا، ويعمل لهذا الغرض على :
- الحث على انشاء مؤسسات البناء العقاري وانتاج مواد البناء، تسيير انشاء التعاونيات العقارية بين سكان البلدية
- تسهيل انجاز برامج المساكن وجميع المباني الكفيلة بتوفير أرقى ظروف السكن للجماعة في نطاق المخطط .
تشجيع مجموعات السكان على القيام بعمليات المحافظة على البنايات والاحياء وصيانتها و تجديدها » .